محمد الريشهري

36

دانشنامه امام مهدى ( ع ) بر پايه قرآن ، حديث و تاريخ ( فارسى )

لَتَأمُرُنَّ بِالمَعرُوفِ وَ لَتَنهُنَّ عَنِ المُنكَرِ أَو لَيُستَعمَلَنَّ عَلَيكُم شِرارُكُم فَيَدعُو خِيارُكُم فَلا يُستَجابُ لَهُم . « 1 » بايد امر به معروف كنيد و نهى از منكر نماييد ، و گرنه بدهايتان بر شما مسلّط مىشوند و هر چه نيكان شما دعا كنند ، دعايشان مستجاب نمىشود . جابر نيز در حديثى از امام باقر عليه السلام نقل مىكند : يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ . . . لَا يُوجِبُونَ أَمراً بِمَعرُوفٍ وَ لَا نَهياً عَن مُنكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطلُبُونَ لِأَنفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ المَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ العُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِم يُقبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكلِمُهُم فِى نَفسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَو أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعمَلُونَ بِأَموَالِهِم وَ أَبدَانِهِم لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسمَى الفَرَائِضِ وَ أَشرَفَهَا . إِنَّ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ وَ النَّهىَ عَنِ المُنكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الفَرَائِضُ ؛ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عز و جل عَلَيهِم فَيَعُمُّهُم بِعِقَابِهِ فَيُهلَكُ الأَبرَارُ فِى دَارِ الفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِى دَارِ الكِبَارِ . إِنَّ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ وَ النَّهىَ عَنِ المُنكَرِ سَبِيلُ الأَنبِيَاءِ وَ مِنهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الفَرَائِضُ وَ تَأمَنُ المَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ المَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ المَظَالِمُ وَ تُعمَرُ الأَرضُ وَ يُنتَصَفُ مِنَ الأَعدَاءِ وَ يَستَقِيمُ الأَمرُ فَأَنكِرُوا بِقُلُوبِكُم وَ الفِظُوا بِأَلسِنَتِكُم وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُم وَ لَا تَخَافُوا فِى اللَّهِ لَومَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيهِم « إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » « 2 » هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُم بِأَبدَانِكُم وَ أَبغِضُوهُم بِقُلُوبِكُم غَيرَ طَالِبِينَ سُلطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِظُلمٍ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمرِ اللَّهِ وَ يَمضُوا عَلَى طَاعَتِه . « 3 »

--> ( 1 ) . الكافى : ج 5 ص 56 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 176 ح 352 . ( 2 ) . شورا : آيهء 42 . ( 3 ) . الكافى : ج 5 ص 55 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 176 ح 372 .